ابن أبي شيبة الكوفي

188

المصنف

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : لما نزلت آية الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ، ثم حرم التجارة في الخمر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس ، ووكيع عن طعمة بن عمرو عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع الخمر فليشقص الخنازير " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مطيع بن عبد الله قال : سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر قال : قال عمر لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر ، فإن التجارة لا تصلح فيما لا يحل أكله وشربه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو حسان عن أبي الفرات عن أبي داود قال : كنت تحت منبر حذيفة وهو بالمدائن ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ! ألا إن بائع الخمر وشاربها في الاثم سواء ، ألا ومقتني الخنازير وآكلها في الاثم سواء . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال : بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع الخمر فقال : اكسروا كل آنية له ، وسيروا كل ماشية له . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مسعر عن وبرة بن عبد الرحمن قال : سمعت [ أبي ] عبد الرحمن يقول : لا يصلح بيع الخمر ولا شربها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن بكر بن عبد الله قال : لما حرمت الخمر أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ! أنبيعها فننتفع بأثمانها ، قال : " أهريقوها " .

--> ( 204 / 7 ) المدائن : بلد في العراق على بعد حوالي 60 كلم من بغداد . ( 204 / 8 ) أي أن ماله حرام . ( 204 / 10 ) أهريقوها : أريقوها على التراب